الشيخ جعفر كاشف الغطاء

160

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

ومنها : أنّ المُحدث في الصّلاة لا يؤمر بإعادة الإقامة ، إلا أن يتكلَّم ، والأقوى الاستحباب مطلقاً . ومنها : أنّ المصلَّي خلف من لا يُقتدى به يؤذّن ويُقيم ، فإن خافَ من الفوات اجتزئ بالتكبيرتين ، وقد قامت الصّلاة ، وتهليلة . وربّما يقال برجحان الممكن مطلقاً . ومنها : أنّه لا يجوز الفصل بينهما طويلًا . ومنها : أنّهما عبادتان تُطلب فيهما المباشرة ، ولا يجوز فيهما النّيابة على القاعدة . والاجتزاء بما صدر من الغير إسقاط كردّ السّلام ، لا نيابة إلا في النّائب عن الميّت لظهور الدليل فيه . ومنها : أنّه لا بأس بالإتيان بهما طاقاً طاقاً للتقيّة ، والعجلة ، والسّفر . ومنها : أنّه على القول بوجوبهما أو وجوب أحدهما ، وجوبهما خارجيّ ، أو معلَّل بالكمال ، ولا شطريّة ولا شرطيّة لهما ، فلا يترتّب فساد صلاة عليهما ، ولا يكتفى بمقارنة نيّة الصّلاة لهما . ثالثها : التكبيرات والدّعوات عند الافتتاح ولا بدّ فيها من بيان أُمور : منها : أنّها ستّ تكبيرات ، تكون مع تكبيرة الإحرام سبعاً ، على نحو ما كبّر النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم لينحلّ لسان الحسين عليه السّلام ، ويتبعه بالنطق ( 1 ) ، ولِتوافق عدد السماوات السّبع ، والأرضين السّبع ، والحجب السّبع . وروى : إحدى وعشرون ( 2 ) . فإن أتى بها مجرّدة عن الدّعاء جاء بها ولاءً . ولا تُشترط فيها شرائط الصّلاة ، ولا تخلّ بها منافياتها ، بل حالها كحال الأذان والإقامة ، إلا أنّه يقوى أنّ الاستحباب فيها أشدّ . والأحوط أن يؤتى بها على نحو الصّلاة .

--> ( 1 ) انظر الوسائل 4 : 721 أبواب تكبيرة الإحرام ب 7 . ( 2 ) الفقيه 1 : 227 ح 1002 ، التهذيب 2 : 144 ح 564 ، الوسائل 4 : 720 أبواب تكبيرة الإحرام ب 6 ح 1 .